تملكه بقيمته يوم الاخذ وبين أن ينقضه ويغرم أرش النقص على الوجه الذي تقرر في المعير إذا رجع وقد بني المستعير في الأرض أو غرس بلا فرق ولو كان قد زرع فيبقى زرعه إلى أن يدرك فيحصد وقياس التسوية في فصل البناء وما نحن فيه وبين العارية أن يجئ الخلاف المذكور هناك في زرع الأرض المستعارة (والظاهر) في الموضعين أنه يبقي الزرع وهل للشفيع أن يطالبه بالأجرة عن صاحب التقريب أن له المطالبة كما أن المعير يبقي بالأجرة على الظاهر (والمشهور) أنه لا مطالبة للشفيع بالأجرة بخلاف المعير فان المستعير زرع أرض المعير والمشترى زرع ملك نفسه واستوفي منفعته بالزراعة وهذا كما لو باع أرضا مزروعة لا يطالبه المشترى بالأجرة لمدة بقاء الزرع (وقوله) في الكتاب ولكن لا يقلع بناء المشترى مجانا معلم بالحاء لما مر وبالزاي لان المزني يوافقه (وقوله) إن يبقي زرعه هذا الاستثناء يتعلق بالتسوية بين الشفيع والمعير كأنه قال والشفيع كالمعير إلا أنه يبقي زرع المشترى بلا أجرة والمعير يبقي بالأجرة (واعلم) أن في الصور الثلاث منها صورة بيع الأرض المزروعة وصورة
(٤٦٥)