ورثة الشفيع يأخذون لأنفسهم أو للموروث ثم يتلقون منه (فان قلنا) يأخذون لأنفسهم عاد القولان في المسألة (وان قلنا) يأخذون للميت قطعنا بأنهما يأخذان على قدر الميراث والثاني يوجه بأنهم لو أخذوا لأنفسهم لأخذوا بالملك وإنما يحصل ملكهم بالإرث وهو متأخر عن الشراء والملك المتأخر لا يفيد ولازلة الشفعة (والطريق الثالث) القطع بالتسوية لان الموروث من الشفيع حق تملك الشقص لا الشقص ومجرد الحق قد يسوى فيه بين الورثة كحد القذف هكذا حكاه ووجهه الشيخ أبو الفرج السرخسي. إذا عرفت المسألتين فمن نصر قول التوزيع على الحصص قال في المسألة الأولى (ان قلنا) بطريق القولين فلا فرق ولا احتجاج وعلى ما ذكره الامام الحكم في المسألة غير ما احتج به جزما فلا يصح الاحتجاج به أصلا ولكن الذي ذكره مبني على أن الجديد هو التوزيع على الحصص والأكثرون عكسوا ذلك وقالوا القولان معا منصوصان في الام والقديم منهما هو التوزيع على الحصص ولذلك اعترضوا على ابن القاص ومن أثبت قول التوزيع في المسألة تفريعا على ثبوت الشفعة للأخ والعم جميعا بان الشفعة إنما ثبتت لهما في الجديد التوزيع على عدد الرؤس فلا يجئ فيهما الا قولان التخصيص
(٤٨٠)