على ما عرفت معناه والا ففيه ما مر من الخلاف وان باع الدار بممرها فلا شفعة الشركاء الممر في الدار لأنه لا شركة لهم فيها فصار كما لو باع شقصا من عقار مشترك وعقار غير مشترك وخرج ابن سريج أنه تثبت الشفعة فيها بتبعية الشركة في الطريق وبه قال مالك وأبو حنيفة وقدم أبو حنيفة الشريك في الممر على الجار الملاصق الذي ينفذ باب داره إلى درب آخر وظاهر المذهب الأول ولو أرادوا أخذ الممر بالشفعة نظر إن كان
(٣٩٦)