للمشترى طريق آخر إلى الدار أو أمكنه فتح باب آخر إلى شارع فلهم ذلك على المشهور إن كان منقسما والا فعلى الخلاف في غير المنقسم وقال الشيخ أبو محمد إن كان في إيجاد الممر الحادث عسر أو مؤنة لها وجب أن يكون ثبوت الشفعة على الخلاف الذي نذكره على الأثر وان لم يكن له طريق آخر ولا أمكن
(٣٩٧)