القاضي الحسين أن الوجهين فيما إذا أتى بصيغة عقد بأن قال وكلتك أو فوضت إليك فأما في صيغ الامر نحو بع واشتر فلا يشترط القبول باللفظ جزما بل يكفي الامتثال على المعتاد كما في إباحة الطعام وإذا اختصرت خرج من الطريقين ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب والطريقة الثانية هي التي ذكرها في التتمة وجعل قوله أذنت لك بمثابة قوله بع وأعتق لا بمثابة قوله وكلتك وإن كان اذنا على صيغ العقود قال والمذهب أنه لا يعتبر في الوكالة القبول لفظا وهذا ما أجاب به في التهذيب وآخرون وان مال صاحب الكتاب إلى الوجه الفارق وسماه أعدل الوجوه (التفريع) إن شرطنا القبول فهل يجب أن يكون على الفور ظهر المذهب أنه لا يجب لأنه عقد يحتمل ضربا من الجهالة فيحتمل فيه تأخير القبول كالوصية وعن القاضي أبى حامد أنه يكتفى وقوعه في المجلس هذا في القبول اللفظي (فاما) بالمعنى الأول فلا يجب التعجيل بحال ولو خرج على أن الامر هل يقتضى الفور لما بعد وإن لم يشترط الفور فلو وكله والوكيل لا يشعر به هل تثبت وكالته قال في النهاية فيه وجهان يقربان
(٢٠)