أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو أنت وكيلي ففيه وجهان (أحدهما) ويحكى عن أبي حنيفة وأحمد أنها تصح لأنها استنابه في التصرف فاشتبهت عقد الامارة فإنها تقبل التعليق على ما قال عليه الصلاة والسلام فان أصيب جعفر فزيد (وأظهرهما) المنع كما أن الشركة والمضاربة وسائر العقود لا تقبل التعليق وخرج بعضهم الخلاف على أن الوكالة هل تفتقر إلى القبول (إن قلنا) لا تفتقر جاز التعليق وإلا لم يجز لان فرض القبول في الحال والوكالة لم تثبت بعد بعيد وتأخرها إلى أن يحصل الشرط مع الفصل الطويل خارج عن قاعدة التخاطب ولو نجز الوكالة وضرب للتصرف شرطا بأن قال وكلتك الآن ببيع عبدي هذا ولكن لا تبيعه حتى يجئ رأس الشهر صح التوكيل بالاتفاق ولا يتصرف الا بعد حصول الشرط وتصح الوكالة المؤقتة مثل أن يقول وكلتك إلى الشهر قاله العبادي في الرقم ويتعلق بالخلاف في تعليق الوكالة قاعدتان (إحداهما) إذا أفسدنا الوكالة بالتعليق فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط ففي صحة التصرف وجهان (أصحهما) الصحة لان الاذن حاصل وإن فسد العقد فصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بع كذا على أن لك العشر من ثمنه تفسد الوكالة لكن لو باع صح (والثاني) وبه قال الشيخ أبى محمد انه لا يصح لفساد العقد ولا اعتبار
(٢٢)