غرض كل واحد منهما فإنه يحتاج إلى العقد بل من جانب والى الجرح من جانب وعلى هذا فإليه الخيرة يخاصم أيهما شاء ولو توكل رجل في طرفي النكاح أو البيع اطراد الوجهان ومنهم من قطع بالمنع لو وكل من عليه بابراء نفسه ففيه طريقان (أحدهما) التخريج على الوجهين (والثاني) القطع بالجواز كما لو وكل من عليه القصاص بالعفو والعبد باعتاق نفسه والوكيل بالشراء كالوكيل بالبيع في أنه لا يشترى من نفسه ولا من مال ابنه الصغير ويخرج شراؤه لابنه البالغ على الوجهين في سائر الصور (وقوله) في الكتاب اجراه ابن سريج في تولى ابن العم طرفي النكاح اتبع فيه ما رواه الامام فإنه نسب طرد الخلاف فيها إلى سريج ورأيت للحناطي نحو ذلك وعامة الكتب ساكتة عنه قال (فان أذن له في البيع من نفسه ففي تولية الطرفين خلاف. أجراه ابن سريج في تولى ابن العم لطرفي النكاح. وتولى من عليه الدين أو القصاص أو الحد استيفاءه من نفسه بالوكالة. ويطرد في الوكيل من الجانبين بالخصومة ومن عقد النكاح والبيع. كما إذا كان وكيلا من جهة الموجب والقابل جميعا. وان اذن له في البيع بالأجل مقدارا جاز. وان أطلق فالأصح أن العرف يقيده بالمصلحة. وقيل إنه مجهول).
(٣١)