الوكالة فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف فإن كان الحق عينا أخذها فان تلف فله تغريم من شاء منهما ولا رجوع للغارم منهما على الآخر لأنه مظلوم بزعمه والمظلوم لا يؤاخذ إلا من ظلمه قال في التتمة هذا إذا تلف من غير تفريط منه فان تلف بتفريط من القابض فينظر ان غرم المستحق القابض فلا رجوع وان غرم الدافع فله الرجوع لان القابض وكيل عنده والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه بأخذ القيمة منه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه. وإن كان الحق دينا فله مطالبة الدافع بحقه وإذا غرمه قال المتولي إن كان المدفوع باقيا فله استرداده وان صار ذلك للمستحق في زعمه لأنه ظلمه بتغريمه وذلك مال له ظفر به وإن كان تالفا فان فرط فيه غرم والا فلا وهل للمستحق مطالبة القابض ينظر ان تلف المدفوع عنده فلا لان المال للدافع بزعمه وضمانه له وإن كان باقيا فوجهان عن أبي إسحاق أن له مطالبته بتسليمه إليه لأنه إنما دفعه إليه ليدفعه إلى المستحق فكأنه انتصب وكيلا في الدفع من جهته وبهذا أجاب الشيخ أبو حامد في التعليق (وقال الأكثرون) لا مطالبة لان الآخذ فضولي بزعمه والمأخوذ ليس حقا له وإنما هو مال المديون فلا تعلق للمستحق به (فان قلنا) بالأول فأخذه برئ الدافع عن الدين وهل يلزم من عنده الحق دفعه إليه بالتصديق أم له الامتناع إلى قيام البينة على الوكالة نص أنه لا يلزمه الا بعد البينة ونص فيما إذا أقر بدين أو عين من تركة انسان أنه مات ووارثه فلان أنه يلزمه الدفع إليه ولا يكلف البينة وللأصحاب طريقان (أحدهما) ونقل عن أبي إسحاق أن المسألتين على قولين في قول يلزم الدفع إلى الوكيل والوارث لأنه اعترف باستحقاقه الاخذ فلا يجوز له منع الحق عن المستحق وفيه قول لا يلزمه الدفع إلى واحد منهما الا بالبينة (أما) في الصورة الأولى
(٨٥)