أطلق ففي القبول خلاف. ولو أقر بعد الحجر بدين أسنده إلى حال الاذن فالظاهر رده لأنه في الحال عاجز عن إنشائه).
أحد المحجورين الرقيق وإذا أقر اما أن يقر بما يوجب عليه عقوبة أو بغيره (اما) القسم الأول كالاقرار بالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما يوجب القصاص في النفس والطرف فذلك مقبول ويقام عليه موجب ما أقر به خلافا لأحمد والمزني حيث قالا لا يقبل اقراره على نفسه بالعقوبات لأنه ملك السيد والاقرار في ملك الغير لا يقبل ويروى عن أحمد أنه لا يقبل اقراره بما يوجب القتل ويقبل بما يوجب سائر العقوبات. لنا ما روى (1) أن عليا رضي الله عنه قطع عبدا باقراره وأيضا فإنه لو ظهر الحال بالبينة لأقيمت عليه العقوبات فإذا ظهر بالاقرار كان أولى لأنه أبعد عن التهمة فان كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الألم وإذا أقر بسرقة توجب القطع قبل في القطع وفى قبوله في المال قولان إذا كان المقر بسرقته تالفا (أحدهما) أنه يقبل ويتعلق الضمان برقبة لان اقراره لما تضمن عقوبة القطع انقطعت التهمة عنه (وأصحهما) أنه لا يقبل كما لو أقر بمال ويتعلق الضمان بذمته اما أن يصدقه السيد فيقبل وإن كان المقر بسرقته باقيا نظر إن كان في يد السيد لم ينزع من يده الا بتصديقه كما لو أقر حر بسرقته ودفعه إليه وإن كان في يد العبد فطريقان عن ابن سريج أن في انتزاعه القولين في التالف (فان قلنا) لا تنزع ثبت بدله في ذمته ويروى هذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومالك رحمه الله تعالى ويروى عنهما أنه لا يوجب القطع أيضا والحالة هذه ومن الأصحاب من قطع بنفي القبول في المال كما لو كان في يد السيد لان يده يد السيد ويخالف ما لو كان تالفا