أسنده إلى وصيته وان انفصل حيا فان انفصل لما دون ستة أشهر من يوم الاقرار استحق لأنا تيقنا وجوده يومئذ وان انفصل لأكثر من أربع سنين فلا لأنا تقينا عدمه يومئذ وان انفصل لستة أشهر أو أكثر ولما دون أربع سنين فإن كانت مستفرشة لم يستحق لاحتمال تجدد العلوق بعد الاقرار والأصل عدم الاستحقاق وعدمه عند الاقرار فإن لم تكن مستفرشة فقولان (أحدهما) أنه لا يستحق لأنا لا نتيقن وجوده عند الاقرار (وأظهرهما) الاستحقاق إذ لا سبب في الظاهر يتجدد به العلوق والظاهر وجوده وقت الاقرار لحكم ثبوت نسبه ممن كانت فراشا له وإذا ثبت الاستحقاق فان ولدت تلك المرأة ذكر فهو له وان ولدت ذكرين فصاعدا فلهم بالسوية وان ولدت أنثى فهو لها ان أسنده إلى وصية وان أسنده إلى الإرث من الأب فنصفه لها وان ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما بالسوية ان أسنده إلى وصية وثلثاه ان أسنده إلى الإرث من الأب (وقوله) ونصفه لها وهذا إذا اقتضت جهة الوراثة ما ذكرنا فان أقضت التسوية بأن يكونا ولدى الام كان ثلثه بينهما بالسوية قال الامام رحمه الله تعالى ولو أطلق الإرث سألناه عن الجهة وحكمنا بمقتضاها (الحالة الثانية) أن يطلق الاقرار ففيه قولان (أحدهما) وهو نصه في المختصر أنه باطل لان المال في الغالب إنما يجب المعاملة أو جناية ولامتناع المعاملة مع الجهل ولا الجناية عليه (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأبو إسحاق أنه يصح ويحمل
(١٠١)