في الصليب لأنها خشبة معروضة على خشبه فإذا رفعت إحداهما عن الأخرى فلا معنى للزيادة عليه إذا عرفت ذلك فمن اقتصر في بطالها على الحد المشروع فلا شئ عليه ومن جاوزهما فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة إلى الحد المشروع وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي اتى به وان أحرقها فعليه قيمتها مكسورة إلى الحد المشروع ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) وهو كل مال معصوم ظاهره يقتضى حصر ما يجب ضمانه في الأموال وقد عرفت من التقسيم السابق أن الأحرار مضمونون أيضا وكأنه أراد ما يجب ضمانه بالأسباب المذكورة في أول الباب وحينئذ يخرج الأحرار لأنهم لا يضمنون باليد العادية وإن كانوا مضمونين وأشار بالمعصوم إلى أن عصمة المال شرط في وجوب الضمان فلا يضمن مال الحربي وقوله وحتى العبد يضمن عند التلف والاتلاف أقصى قيمته معلم بالحاء لان أبا حنيفة لا يوجب أقصى قيمه المماليك على ما بينته في موضعه (وقوله) إذا قلنا جرح العبد مقدر إشارة إلى قوله الجديد (وقوله) لا يضمن الا أرش النقصان معلم بالواو (وقوله) ولا يجب في عين البقرة والفرس بالحاء والألف لما ذكرنا التعرض لمذهبهما وإنما ذهبا إليه لاثر فيه عن الصحابة وتأويله عندنا أن الأرش في الواقعة كان قدر الربع (وقوله) لذمي معلم بالحاء (وقوله) ولكن يجب ردها
(٢٦٠)