(فرع) قال في التتمة نقل حرا صغيرا أو كبيرا من موضع إلى موضع آخر فإن لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شئ وإن كان واحتاج إلى مؤنة فهو على الناقل لتعديه (ومنها) منفعة الكلب فمن غصب كلب الصيد أو الحراسة لزمه رده مع مؤنة الرد إن كان له مؤنة وهل يضمن منفعته بالأجرة فيه وجهان مرتبان على الوجهين في جواز استئجاره وسيأتي ذكرهما وما اصطاده الغاصب بالكلب المغصوب للمالك على أحد الوجهين كصيد العبد واكسابه وللغاصب على أظهرهما لان الجارحة آلة كما غصب شبكة أو قوسا واصطاد بهما ويجرى الوجهان فيما لو أصطاد بالبازي والفهد المغصوبين وحيث كان الصيد للغاصب لزمه أجرة المثل للمغصوب منه وحيث كان للمالك كصيد العبد ففي وجوب الأجرة لزمن الاصطياد وجهان (أحدهما) لا تجب لأنه إذا كان الحاصل له كانت المنافع منصرفة إليه (وأشبههما) الوجوب لأنه ربما كان يستعمله في غير ما استعمل به ولا تدخل الأجرة فيما اكتسبه ثم الفصل مختوم بقاعدتين (إحداهما) إن كان النقص بسبب غير الاستعمال كما لو غصب ثوبا أو عبدا فانتقصت قيمته بآفة سماوية كما لو سقط العبد بمرض وجب الأرش مع الأجرة والأجرة الواجبة لما قبل حدوث النقصان أجرة مثله سليما ولما بعده أجرة مثله معيبا فإن كان النقص بسبب الاستعمال كما إذا لبس الثوب فأبلاه فوجهان (أصحهما) أنهما يجبان أيضا كما لو حصل النقصان بسبب آخر (والثاني) أنه لا يجب ألا أكثر الامرين من أجرة المثل وأرش النقصان
(٢٦٤)