بجوز اعلامه بالواو كما تقدم في فصل التحليل في كتاب الرهن وقوله وان أريقت فلا ضمان ضرب تأكيد وبينه على أن لا يضمن الخمر مع المنع من اراقتها والا فقوله لا يضمن الخمر لذمي يفيد النفي الكلي وإذا ذكره فلا بأس بإعادة اعلامه بالحاء (وقوله) وكذا الملاهي إذا كسرت يعني الكسر المشروع ولفظ المستولدة معلم بالحاء واتلاف الخمر وابطال منفعة الملاهي يخرج عما يضمن بقوله في أول الركن وهو كل مال معصوم.
قال (ومنفعة الأعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت. ومنفعة البضع لا تضمن إلا بالتفويت. ومنفعة بدن الحر تضمن بالتفويت وهل يضمن بفواتها عند الحر وجهان وهو تردد في ثبوت يد غيره عليه حتى ينبني عليه جواز إجارة الحر عند استئجاره إن قلنا تثبت اليد وانه بتسليم نفسه هل يتقرر أجرته. وفى ضمان منفعة الكلب المغصوب وجهان. وما اصطاده بالكلب المغصوب فهو للغاصب على أحد الوجهين. فان اصطاد العبد فهل يدخل أجرته تحته لان الصيد للمالك فيه وجهان. ولو لبس ثوبا ونقص قيمته فهل تندرج الأجرة تحت النقص فيه وجهان ولو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه فهل تسقط عنه أجرته بعد الضمان فيه وجهان).