أو لا تراجع ويجوز أن يريد فطالق حرمتك وما أشبهه (وأما) الثاني فإنه يناقض الفرق المذكور في مسألة درهم ودرهم وطالق وطالق (وقوله) في الكتاب يلزمه درهم واحد معلم - بالحاء والألف - لان عندهما يلزمه درهمان (وقوله) يقع طلقتان يجوز اعلامه - بالواو - لأنه لم يذكر طريقة النقل والتخريج بتمامها حتى يستغنى عن الاعلام وإنما ذكر التخريج من الطلاق في الاقرار ورأيت في بعض الشروح ان ابن أبي هريرة حكى قولا منصوصا للشافعي رضي الله عنه أنه يلزمه درهمان ويتأيد هذا القول بما إذا قال درهم ودرهم فإنه يلزمه درهمان ولا يمتنع فيه مثل التقديرات المذكورة في الفاء ولو قال على درهم فقفيز حنطة فلا يلزمه الا درهم أو يلزمانه جمعيا فيه هذا الخلاف وذكر أبو العباس الروياني في الجرجانيات ان قياس ما ذكرنا في الطلاق أنه إذا قال بعتك بدرهم فدرهم يكون بائعا بدرهمين لأنه انشاء (الرابعة) قال على درهم بل دهم لم يلزمه الا درهم لجواز أن يقصد الاستدراك فيتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول ولو قال درهم لا بل درهم أولا درهم فكذلك ولو قال درهم لا بل درهمان أو قفيز حنطة لا بل قفيزان لم يلزمه الا درهمان وقفيزان لان بل للاستدراك ولا يمكن أن يكون المقصود
(١٥٢)