طلق اليوم ثم طلق غدا والمرأة رجعية فزعم أنه أراد طلقة واحدة لم يقبل منه فكيف يجمع بين شهادة شاهد على طلاق اليوم وشهادة آخر على طلاق الغد حتى لو شهد أحدهما أنه قذف يوم السبت أو بالعربية والثاني على أنه قذف يوم الأحد أو بالعجمية لم يثبت بشهادتهما شئ أو شهد أحدهما على اقراره بأنه يوم السبت قذف أو بالعربية قذفه والثاني على اقراره بأنه يوم الأحد قذفه أو بالعجمية قذفه فلا تلفيق أيضا لان المقر به شيئان مختلفان وقد قطع به الشيخ أبو محمد ولو شهد شاهد بألف من ثمن مبيع وآخر بألف من قرض أو شهد أحدهما بألف استقرضه يوم السبت وآخر بألف استقرضه يوم الأحد لم تثبت شهادتهما لكن للمدعى أن يعين أحدهما ويستأنف الدعوى عليه ويحلف مع الذي شهد له وله أن يدعيهما ويحلف مع كل واحد من الشاهدين وإن كانت الشهادتان على الاقرار شهد أحدهما أنه أقر بألف من ثمن مبيع وشهد الثاني على إقراره بألف من قرض ففي ثبوت الألف وجهان (الظاهر) انه لا يثبت أيضا وربما بنو الوجهين على الوجهين فما إذا ادعى عليه ألفا من ثمن مبيع فقال المدعى عليه لك على ألف ولكن من قرض هل يحل للمدعى أخذ الألف لاتفاقهما على ولاختلافهما في
(١٥٧)