عروضا للتجارة فينظر إن كانت قيمة مائتي درهم عشرين دينارا فقد علمنا أن نصف العروض مشترى بالدراهم ونصفها بالدنانير وإن كانت قيمتها عشرة دنانير فثلثها مشترى بالدراهم وثلثاها بالدنانير فهكذا تقوم في آخر الحول ولا يضم أحدهما إلى الآخر حتى لا تجب الزكاة إذا لم يبلغ واحد منهما نصابا وإن كان بحيث لو قوم الجميع بأحد النقدين لبلغ نصابا وحول كل واحد من المبلغين من يوم ملك ذلك النقد * واما في الحالة الثانية (فان قلنا) ما دون النصاب كالعروض قوم الجميع بنقد البلد (وان قلنا) انه كالنصاب قوم ما ملكه بالدراهم وما ملكه بالدنانير * واما في الحالة الثالثة فيقوم
(٧٢)