فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٧١
أصل ما في يده وأقرب إليه من نقد البلد وموضع الوجهين ما إذا لم يملك من جنس النقد الذي ملك به ما يتم به النصاب فان ملك كما لو اشترى بمائة درهم عرضا للتجارة وهو يملك مائة أخرى فلا خلاف في أن التقويم بجنس ما ملك به لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول وابتداء الحول من يوم ملك دراهم وان ملك بالنقدين جميعا فله ثلاثة أحوال لأنه اما أن يكون كل واحد منهما نصابا أولا يكون واحد منهما نضا يكون أحدهما أو نصابا دون الآخر * واما في الحالة الأولى فيقوم بهما على نسبة التقسيط يوم الملك وطريقه تقويم أحد النقدين بالآخر يومئذ بأنه اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست