قال (وأما المخرج فهو ربع عشر القيمة من النقد الذي كان رأس المال نصابا كان أو لم يكن فإن كان اشتراه بعرض قنية قوم بالنقد الغالب فان غلب نقدان فلم يبلغ نصابا الا بأحدهما قوم به وان بلغ بهما نصابا يخير المالك على وجه وروعي غبطة المساكين على وجه وتتعين الدراهم على وجه لأنه أرفق ويعتبر بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه على وجه) * لا خلاف في أن قدر زكاة التجارة ربع العشر كما في النقدين ومم تخرج قطع (في الجديد) بأنها تخرج من القيمة ولا يجوز أن تخرج من عين ما في يده وبه قال مالك لان متعلق الزكاة هو القيمة وحكى عن القديم قولان (أحدهما) مثل هذا (والثاني) أنه يخرج ربع عشر ما في يده لأنه الذي
(٦٧)