فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٢
الأصل في كفارة الصوم ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت قال ما شأنك قال واقعت امرأتي في رمضان قال تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل الضخم - فقال خذ هذا فتصدق به قال أعلي أفقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أطعمه عيالك " (1) والكلام في موجب الكفارة ثم في كيفيتها (أما) الأول فقد قال وهي واجبة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام اثم به لأجل الصوم وفى الضابط قيود (منها) الافساد فمن جامع ناسيا لا يفسد صومه على الصحيح كما قدمناه فلا كفارة عليه وإن قلنا
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست