عليه وسلم " سئل عن قضاء رمضان فقال إن شاء فرقه وإن شاء تابعه " (1) ويستحب ذلك لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه " (2) واعلم قوله ولا يجب بالميم لان الامام نقل عن مالك رحمهما الله إيجاب التتابع فيه وتابعه المصنف لكن الذي رواه الأكثرون عن مالك انه لا يجب التتابع فيه وإنما حكوا هذا المذهب عن داود وبعض أهل الظاهر وذكروا انهم وان أوجبوه لم يشرطوه للصحة * قال {الثاني الامساك تشبيها بالصائمين وهو واجب على كل متعد بالافطار في شهر رمضان غير واجب على من أبيح له الفطر إباحة حقيقية كالمسافر (ح) والمريض (ح) بعد القدوم والبرء في بقية النهار ويجب على من أصبح يوم الشك مفطرا إذا بان انه من رمضان على الصحيح} *
(٤٣٤)