فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٧
ذكره والممكن فيه أن يقال إنما ذكره كي لا يتوهم ان المسافر إذا أكل وتقوى يلزمه الاقتصار عليه تقديرا للاكل بقدر الحاجة وثبت ان بعض المعتنين بهذا الكتاب جعل مكانه والبرء وهو حسن * قال {وأما الصبا والجنون والكفر إذا زال لم يجب الامساك على وجه ويجب في وجه وبحب على الكافر دونهما في وجه ويجب على الصبي والكافر دون المجنون في وجه لأنهما مأموران على الجملة وفى وجوب قضاء هذا اليوم أيضا تردد} * إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر في أثناء يوم من رمضان فهل يلزمهم امساك بقية اليوم فيه أربعة أوجه (أصحهما) لا لأنهم لم يدركوا وقتا يسع الصوم ولا أمروا به والامساك تبع للصوم ولأنهم أفطروا بعذر فاشبهوا المسافر والمريض (والثاني) نعم لأنهم أدركوا وقت الامساك وان لم يدركوا وقت الصوم (والثالث) انه يجب على الكافر دون الصبي والمجنون فإنهما معذوران ليس إليهما إزالة ما بهما والكافر مأمور بترك الكفر والآتيان بالصوم (والرابع) انه يجب على الصبي والكافر دون المجنون (أما) الكافر فلما ذكر (وأما) الصبي فلانه متمكن من الاتيان بالصوم مأمور به أمر تدريب على ما مر في الصلاة بخلاف المجنون وقوله في الكتاب لم يجب الامساك معلم بالحاء لان مذهب أبي حنيفة رحمه الله مثل الوجه الثاني وبالألف لأنه أصح الروايتين عن أحمد (وقوله) ويجب بالميم لان مذهب مالك كالوجه الأول وإذا فهمت هذه الوجوه عرفت ان الكافر أولاهم بالوجوب والمجنون أولاهم بالمنع والصبي
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست