فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٨
هو الذي ذكره في الكتاب وعن ابن أبي هريرة ان له الفطر لان الفطر مباح له في أول النهار مع العلم بحال اليوم فكذلك في آخره كما لو استدام السفر ونقل عن الحاوي ان هذا هو المنصوص في حرمله ولو أصبح المريض صائما ثم برأ في خلال النهار فقد قطع كثيرون بأنه لا يجوز له الافطار وطرد صاحب المهذب حكاية الوجهين فيه و؟ له الأولى (الثالثة) المسافر إذا أصبح على نية الصوم ثم بدا له جاز له ان يفطر لدوام العذر وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " أفطر بعد العصر بكراع الغميم بقدح ماء لما قيل له ان الناس يشق عليهم الصيام " (1) وأبدى الشيخ أبو إسحاق والامام في المسألة احتمالا ووجهاه بأنه شرع في فرض المقيمين فليلزمه كما لو شرع في الصلاة متما ثم أراد القصر وإذا قلنا بالمشهور فهل يكره له الافطار فيه وجهان عن القاضي الحسين (الرابعة) للمسافر أن يصوم وله ان يفطر لما روى عن
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست