كلام هذا القسم في مبيحات الافطار ثم في أحكامه (أما) المبيح فالمرض والسفر مبيحان بالاجماع والنص قال الله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر) الآية وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة " (1) وشرط كون المرض مبيحا ان يجهده الصوم معه ويلحقه ضرر يشق احتماله على ما عددتا وجوه المضار في التيمم ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية بالليل وإن كان يحم وتنقطع نظر إن كان محموما وقت الشروع فله ترك النية والا فعليه أن ينوى من الليل ثم إن عاد واحتاج إلى الافطار أفطر وشرط كون السفر مبيحا أن يكون طويلا مباحا كما سبق في القصر ثم في الفصل مسائل (إحداها) لو أصبح صائما وهو صحيح فمرض في أثناء النهار كان له أن يفطر لوجود المعني المحوج إلى الافطار من غير اختياره ولو أصبح صائما مقيما ثم سافر لم يجز له أن يفطر في ذلك اليوم خلافا لأحمد في رواية وللمزني * لنا أن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا أنشأها في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر كالصلاة * واحتج المزني بأن النبي
(٤٢٦)