فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤١
الشافعي رضي الله عنه فيما روى عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال (مررت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي أدم أحملها فقال ألا تؤدى زكاتك يا حماس فقلت مالي غير هذه وأهب في القرظ قال ذلك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فاخذ منها الزكاة) (1) إذا تقرر ذلك فأول ما بدا به في الكتاب بيان أن مال التجارة ماذا فقال ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المحضة وفي هذا الضابط أمور قد فصلها بصور (فمنها) أن مجرد نية التجارة لا تجعل المال مال التجارة حتى لو كان له عرض للقنية ملكه بشراء وغيره ثم جعله للتجارة لم يصر للتجارة ولم ينعقد الحول عليه خلافا للكرابيسي من أصحابنا
(٤١)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست