فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٦
عرضا للتجارة بشئ يسير انعقد الحول عليه ووجبت الزكاة فيه إذا بلغت قيمته نصابا في آخر الحول واحتج لهذا القول بحديث حماس فإنه لم ينظر إلى القيمة إلا في الحال ولم يبحث عما تقدم وليس هذا الاحتجاج كما ينبغي وعبر الأكثرون عن الخلاف في المسألة بالوجوب دون الأقوال وسبب اختلاف العبارة أنها جميعا ليست منصوصة وإنما المنصوص منها الثالث والأولان خرجهما شيوخ الأصحاب هكذا حكي الشيخ أبو علي والمذاهب المخرجة يعبر عنها بالوجوه تارة وبالأقوال أخرى وبالقول
(٤٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست