فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٤
سوى العبد تركة ففي بيع جزء منه للفطرة ما سبق ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه فالصدقة على الورثة إذا قبلوا لان وقت الوجوب كان في ملك الورثة والله أعلم (واعلم) أن حجة الاسلام رحمه
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست