فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩
فكذا أشار إلى أن ما سبق كلام في الصوم المفروض وأيضا فإنه قال والنظر في سببه ومعلوم أن المذكور سبب صوم رمضان لا سبب مطلق صوم الفرض وما هو أعم منه وهو الصوم وأيضا فان القسم الثاني معقود في مبيحات الافطار وموجباته وهي مخصوصة بصوم رمضان إلا أن معظم الكلام المذكور في نظري الركن والشرط لا اختصاص له بصوم رمضان وكان الأحسن في الترتيب ان يبين صفة الصوم مطلقا بذكر ركنية وشروطه ثم يتكلم فيما يخص كل واحد من نوعي الفرض والنفل * وفقه الفصل أن صوم رمضان يجب بأحد أمرين (إما) استكمال شعبان ثلاثين (أو) رؤية الهلال لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (1) أما استكمال شعبان فظاهر (وأما)
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست