الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٢
فعلى هذا لا تجب فطرته على أحد لان إيجابها على
الميت
ابتداء بعيد وغيره غير مالك وفى التهذيب حكاية وجه آخر انها تجب في تركته (وان قلنا) بالتوقف فان قبل فعليه الفطرة والا فعلى
الورثة
هذا
(٢٤٢)
مفاتيح البحث:
الموت
(1)
،
الوراثة، التراث، الإرث
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
النوع الثالث زكاة النقدين
2
2
النوع الرابع زكاة التجارة
38
3
النوع الخامس زكاة المعادن والركاز وفيه فصلان
88
4
الفصل الأول في المعادن
88
5
الفصل الثاني في الركاز
103
6
النوع السادس زكاة الفطر وله ثلاثة أطراف
111
7
الطرف الأول في المؤدى عنه
115
8
الطرف الثاني في صفات المؤدى
161
9
الطرف الثالث في الواجب
193
10
كتاب الصيام
247
11
القول في ركن الصوم - الأول النية
289
12
الركن الثاني الامساك عن المفطرات
349
13
القول في شرائط الصوم
405
14
القول في السنن
417
15
كتاب الاعتكاف وفيه ثلاثة فصول
474
16
الفصل الأول في أركانه وهي أربعة (الأول) الاعتكاف
480
17
الركن الثاني النية
489
18
الركن الثالث المعتكف
491
19
الركن الرابع المعتكف فيه
501
20
الفصل الثاني في حكم النذر
508
21
الفصل الثالث في قواطع التتابع
527
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org