فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣
(الثانية) لو مات عن رقيق ثم أهل شوال فإن لم يكن عليه دين أخرج ورثته الفطرة عن الرقيق كل بقدر حصته وإن كان عليه دين يستغرق التركة فالذي نقله المزني ان عليهم الفطرة من غير فرق بين أن يباع في الدين أو لا يباع وعن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه ان عليهم اخراج الفطرة ان بقي الرقيق لهم فجعلوا المسألة على قولين إذا بيع في الدين * وجه الوجوب انه ملكهم الا انه غير مستقر وذلك لا يمنع وجوب الفطرة فإنها تجب مع انتفاء الملك أصلا ورأسا فأولى أن تجب مع ضعف
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست