فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٥
لو كان له ذهب مخلوط بفضة فان عرف قدر كل واحد منهما أخرج زكاته وإن لم يعرف كما لو كان وزن المجموع ألفا وإحداهما ستمائة والآخر أربعمائة وأشكل عليه أن الأكثر الذهب أو الفضة فان أخذ بالاحتياط فاخرج زكاة ستمائة من الذهب وستمائة من الفضة فقد خرج عن العهدة بيقين ولا يكفيه في الاحتياط أن يقدر الأكثر ذهبا فان الذهب لا يجزئ عن الفضة وإن كان خيرا منها وان لم يطب نفسا بالاحتياط فليميز بينهما بالنار (قال الأئمة) ويقوم مقامه الامتحان بالماء بان يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص في ماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة
(١٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست