قال (ولو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلا على ملئ ولم نوجب عليه تعجيل زكاة المؤجل وجب اخراج حصة المال النقد على أصح الوجهين لان الميسور لا يتأخر بالمعسور) * لو ملك مائة درهم نقدا في يده ومائة مؤجلة على ملئ فكيف يزكي: يبنى ذلك على أن الدين المؤجل هل تجب فيه الزكاة أم لا والصحيح الوجوب وعلى هذا فهل يجب الاخراج في الحال أولا يجب الا بعد الاستيفاء فيه وجهان (والصحيح الثاني) وقد شرحنا الخلافين من قبل فان قلنا لا زكاة في الدين المؤجل فلا شئ عليه في المسألة وان أوجبنا إخراج زكاته في الحال فهو كما لو كان في يده جميع المأتين وان أوجبنا فيه الزكاة ولم نوجب اخراجها في الحال وهو المراد من قوله في الكتاب ولم نوجب تعجيل الزكاة عن المؤجل فهل يلزمه الاخراج عما في يده بالقسط فيه وجهان (أحدهما) لا لان ما في يده ناقص عن النصاب فإذا لم يجب اخراج زكاة جميع النصاب لا يجب اخراج شئ (وأصحهما) نعم لان الميسور لا يتأخر بالمعسور وبنوا الوجهين على أن الامكان شرط الوجوب أو شرط الضمان: ان قلنا بالأول فلا يلزمه اخراج شئ في الحال لأنه ربما لا يصل إليه الباقي وبهذا القول أجاب في المختصر في هذا الفرع وان قلنا بالثاني اخرج عن الحاضر بالقسط لان هلاك الباقي لا يسقط زكاة الحاصل في يده ومتى كان في يده بعض النصاب وما يتم به النصاب مغصوب أو دين على غيره ولم نوجب فيهما الزكاة فإنما يبتدئ الحول من يوم قبض ما يتم به النصاب * قال (النظر الثاني في جنسه ولا زكاة في شئ من نفائس الأموال الا في النقدين وهو منوط بجوهرهما على أحد القولين وفى الثاني منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما حتى لو اتخذ منه حلي على قصد استعمال مباح سقطت الزكاة وإن كان على قصد استعمال محظور كما لو قصد الرجل بالسوار أو الخلخال أن يلبسه أو قصدت المرأة ذلك في المنطقة والسيف لم تسقط الزكاة لان المحظور شرعا كالمعدوم حسا بل لا يسقط إذا قصد ان يكنزهما حليا لان الاستعمال المحتاج إليه لم يقصده)
(١٧)