فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٤
الغالية والمعجونات جائز وإن كانت مختلفة المقدار فكذلك ههنا (والثاني) المنع وبه أجاب القفال لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر والإشارة إليها لا تفيد الإحاطة بقدر النقرة فأشبه بيع تراب المعدن وتراب الصاغة فان قلنا بالأول فلو باع بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب من ذلك النقد وإن قلنا بالثاني لم يصح العقد ومواضع العلامات من الفصل بينة قال (ولو كان له ذهب مخلوط بالفضة قدر أحدهما ستمائة درهم وقدر الآخر أربعمائة واشكل عليه وعسر التمييز فعليه زكاة ستمائة ذهبا وستمائة نقرة ليخرج عما عليه بيقين) *
(١٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست