فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٩
من يوم ملكها (وأصحهما) أن الحكم كما لو تربص بسلعته ولا أثر للمبادلة في أحوال التجارة ولو باعها في أثناء الحول بالنقد وهو ناقص عن النصاب ثم اشترى به سلعة فتم الحول وهي تبلغ نصابا بالقيمة ففيه وجهان لتحقق النقصان حسا قال الامام رحمه الله والخلاف في هذه الصورة أمثل منه في الأولى ورأيت المتأخرين يميلون إلى انقطاع الحول والله أعلم وهذه الصورة الأخيرة هي المذكورة في الكتاب
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست