فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٣١
(وأظهرهما) ولم يذكر جماعة سواه انه يصح لان هذا القدر من التخلف محتمل في ركعة لمكان العذر فمثله في ركعة أخري مضموما إليه لا يضر الا يرى أن القدر الذي يحتمل من التخلف بلا عذر لا يفترق الحالين أن يتفق في ركعة أو في ركعات كثيرة وفى بعض نسخ الكتاب ذكر قولين في المسألة بدل الوجهين وهو قريب لان الخلاف على ما ذكره صاحب التهذيب وغيره مبنى على القولين فيما إذا زاد الإمام على الانتظارين في النوع الثالث من صلاة الخوف وسيأتي ذلك (الثالث) لو تأخر الحارسون أولا إلى الصف الثاني في الركعة الثانية وتقدمت الطائفة الثانية ليحرسوا جاز إذا لم يكثر فعالهم وذلك بان يتقدم كل واحد من أهل الصف الثاني خطوتين ويتأخر كل واحد من أهل الصف الأول (1) خطوتين وينفذ كل واحد منهم بين رجلين وهل هذا أولي أم الأولى ان يلازم كل منهم مكانه أشار في الكتاب إلى أن التقدم والتأخر أحسن وأولي لان الحراسة بالصف الأول أليق وقد سبق وجهه وهكذا ذكر الصيدلاني والمسعودي وآخرون وقال أصحابنا العراقيون الأولى ان يلازم كل منهم مكانه فلا يضطرب ولا ينتقل ولفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر على هذا أدل وهذا كله مبنى على ما ذكره الشافعي رضي الله عنه ان في الركعة الأولى يحرس الصف الأول فاما على ما اختاره أبو حامد واشتهر في الخبر أن الصف الثاني يحرسون في الركعة الأولى ففي الركعة الثانية يتقدم أهل الصف الثاني ويتأخر أهل الصف الأول فتكون الحراسة في الركعتين ممن خلف الصف الأول لا من الصف الأول كذلك ورد في الخبر وقوله في الكتاب فإذا سجد في الأولى حرسه الصف الأول يجوز ان يعلم بالحاء وكذا قوله سجدوا ولحقوا به وكذا يفعل الصف الثاني في الركعة الثانية لان أصحابنا حكوا عن أبي حنيفة انه إذا كان العدو في جهة القبلة لم يصل بهم الا كما يصلى والعدو في غير جهة القبلة وتفصيله على ما سيأتي في النوع الثالث ورسموا هذه مسألة خلافية بيننا وبينه * قال (النوع الثالث ان يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة فيصدع الامام أصحابه صدعين وينحاز بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلي بهم ركعة فإذا قام إلى الثانية
(٦٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 ... » »»
الفهرست