للقرآن قال الله تعالى جده (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا) وذلك يشعر بان الطائفة الأولى قد صلت ولأنها أليق بحال الصلاة لما في الرواية الأخرى من زيادة الذهاب والرجوع وكثرة الافعال والاستدبار ولا ضرورة إلى احتمال جميع ذلك ولأنها أحوط لأمر الحرب فإنها أخف على الطائفتين جميعا إذ الحراسة خارج الصلاة أهون واختار مالك واحمد أيضا ما اختاره الشافعي رضي الله عنه لكن مالكا رحمة الله عليه قال في رواية إذا صلى الامام بالطائفة الثانية الركعة الثانية تشهد بهم وسلم ثم يقومون إلى تمام صلاتهم كالمسبوق في غير صلاة الخوف ونقل الصيدلاني قولا عن القديم مثل ذلك وحكي صاحب الافصاح والعراقيون قولا قريبا من ذلك فقالوا يقومون في قول إذا بلغ الامام موضع السلام ولم يسلم بعد وذهب أبو حنيفة إلى اختيار رواية ابن عمر رضي الله عنهما وقال الطائفة الأولى يتمون الصلاة بعد سلام الامام بغير قراءة لأنهم أدركوا التحريمة فسقط عنهم القراءة في جميع الصلاة والطائفة الثانية يتمونها بقراءة لأنهم ما أدركوا التحريمة (واعلم) ان إقامة الصلاة على الوجه المذكور ليس عزيمة لا بد منها بل لو صلى الامام بطائفة وأمر غيره فصلي بالآخرين وصلي بعضهم أو كلهم منفردين جاز لكن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمحون بترك فضيلة الجماعة ويتنافسون في الاقتداء به فأمره الله تعالى جده بترتيبهم هكذا لتحوز أحدي الطائفتين فضيلة التكبيرة معه والأخرى فضيلة التسليم معه " وهل تصح الصلاة على الوجه الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما ذكروا فيه قولين (أحدهما) وتحتمل تلك الرواية على النسخ لخبر سهل فإنها مطلقة ورواية سهل مقيدة بذات الرقاع وهي آخر الغزوات (وأصحهما) نعم وبه قال أحمد لصحة الرواية وعدم العلم بالنسخ ولا
(٦٣٣)