فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٧
الله عليه وسلم لم يصلها في حرب الخندق (1) وأجاب الأصحاب عنه بان حرب الخندق كان قبل نزول آية صلاة الخوف وكان المسلمون قبل نزولها يؤخرون الصلاة في الخوف عن وقتها ثم يقضونها كما فعلوا في حرب الخندق ثم علموا بالآية وشاع ذلك بين الصحابة وروى عن علي رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه صلاة الخوف ليلة الهرير " 1 وعن أبي موسي وحذيفة وغيرهما رضي الله عنهم أنهم فعلوها " (2) (وقوله) وهي أربعة أنواع سبيل ضبطها أن يقال للخوف حالتان (إحداهما) أن يشتد الخوف بحيث لا يتمكن أحد من ترك القتال وفيها يقع النوع الرابع (والثانية) أن لا يبلغ الخوف هذا الحد فاما أن يكون العدو في وجه القبلة أو لا يكون فإن كان فيصلي فيها النوع الثاني وهو صلاة عسفان وان لم يكن فيجوز أن يصلي فيها صلاة بطن النخل وهي النوع الأول ويجوز ان يصلي فيها صلاة ذات الرقاع وهي النوع الثالث وايتهما اولي (الأظهر) ان صلاة ذات الرقاع أولى لوجهين أحدهما انها اعدل بين الطائفتين (والثاني) ان في صلاة بطن النخل تكون الفرقة الثانية مصلية الفريضة خلف النافلة وفى جواز ذلك اختلاف بين العلماء وحكي القاضي الروياني وجها عن أبي إسحاق ان صلاة بطن النخل أولى ليحصل لكل واحدة من الطائفتين فضيلة الجماعة على التمام فهذا ضبط الأنواع * (النوع الأول) صلاة بطن النخل وهي ان يجعل الناس فرقتين فيصلى بفرقة جميعها وفرقة في وجه العد أو تحرس فإذا سلم بالفرقة التي خلفه ذهبت إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فيصلى بهم مرة ثانية تكون له سنة ولهم فريضة روى عن أبي بكرة وجابر رضي الله عنهما " ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببطن النخل بالناس " (3) هكذا قال أصحابنا العراقيون وإنما يصلى الامام هذه الصلاة بثلاثة شروط (أحدها) أن يكون العدو في غير جهة القبلة (والثاني) أن يكون في المسلمين كثرة وفي العدو قلة والثالث ان لا يأمنوا من انكباب العدو عليهم في الصلاة ولا شك ان اعتبار هذه الأمور ليس على معنى اشتراطها في الصحة فان الصلاة على هذا الوجه جائزة وان لم يكن خوف أصلا إذ ليس فيه الاقتداء مفترض بمتنفل في المرة الثانية فإذا المعنى ان إقامة الصلاة هكذا إنما يختار ويندب إليه عند اجتماع هذه الأمور (وقوله) فيصدع الامام أصحابه صدعين أي يفرقهم فرقتين ويجوز فيصدع من الصدع وهو الشق (وقوله) ويصلي بأحدهما ركعتين مفروض فيما إذا كانت الصلاة ركعتين مقصورة كانت أو غير مقصورة فإن كانت أكثر من ذلك صلاها بتمامها مرتين ولا فرق
(٦٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... » »»
الفهرست