فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٩
هذه الكيفية ذكرها الشافعي رضي الله عنه في المختصر واختلف (1) الأصحاب فأخذ كثيرون بها منهم أصحاب القفال وقالوا إنها منقولة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بعسفان وعلى ذلك جرى حجة الاسلام رضي الله عنه في الكتاب وقال الشيخ أبو حامد ومن تابعه ما ذكره الشافعي رضي الله عنه خلاف الترتيب الثابت في السنة فان الثابت في السنة ان أهل الصف الأول يسجدون معه في الركعة الأولى وأهل الصف الثاني يسجدون معه في الثانية والشافعي رضي الله عنه عكس ذلك قالوا والمذهب ما ورد في الخبر لان الشافعي رضي الله عنه قال إذا رأيتم قولي مخالفا للسنة فاطرحوه (واعلم) ان مسلما وأبا داود وابن ماجة وغيرهم من أصحاب المسانيد لم يوردوا الا الترتيب الذي ذكره أبو حامد نعم في بعض الروايات ان طائفة سجدت معه ثم في الركعة الثانية سجد معه الذين كانوا قياما وهذا يحتمل الترتيبين جميعا ولم يقل الشافعي رضي الله عنه أن الكيفية التي ذكرتها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان ولكن قال هذا نحو صلاته يوم عسفان فأشبه تجويز كل واحد منهما إذ لا فرق في المعنى وقد صرح به الروياني وصاحب التهذيب وغيرهما قالوا واختار الشافعي رضي الله عنه ما ذكره لأمور (أحدها) ان الصف الأول أقرب من العدو فهم أمكن من الحراسة (والثاني) انهم إذا حرسوا كان جنة لمن ورائهم فان رماهم المشركون تلقوهم بسلاحهم (والثالث) انهم يمنعون ابصار
(٦٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... » »»
الفهرست