فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٦
لو تحرم بالعدد المعتبر ثم حضر أربعون آخرون وتحرموا ثم انفض الأولون لم تبطل الجمعة لان العدد لم يبطل في شئ من الصلاة ولا فرق بين أن يكون اللاحقون قد سمعوا الخطبة أو لم يسمعوها لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا فإذا ثبتوا استمرت الجمعة كما لو تحرم بثمانين سمعوا الخطبة ثم انفض منهم أربعون قال امام الحرمين ولا يمتنع عندي أن يقال يشترط بقاء
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست