جعل شرط القصر شيئين (أحدهما) ان لا يقتدى في صلاته بمقيم أو بمسافر متم فلو فعل ذلك ولو في لحظة لزمه الاتمام خلافا لمالك حيث قال إن أدرك معه ركعة لزمه الاتمام وان أدرك دون ركعة فله القصر لنا ما روى " انه سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلى ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة " (1) والمفهوم منه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم قوله ولو في لحظة بالميم لما حكيناه عن مالك والاقتداء في لحظة يفرض من وجوه كثيرة (منها) ان يدرك الامام في آخر صلاته (ومنها) ان يحدث الامام عقيب اقتدائه وينصرف وقوله إن لا يقتدى بمقيم في بعض النسخ بمتم وهو أعم فان كل مقيم متم وقد يكون المسافر متما أيضا والحكم لا يختلف وعند أبي حنيفة انه إذا صلى مسافر بمسافرين ونووا الاتمام جاز لهم القصر وسلم انه إذا اقتدى بمقيم لم يجز القصر فإذا كانت النسخة أن لا يقتدى بمقيم جاز اعلام الحكم بالحاء ولو اقتدى في الظهر بمن يقضى الصبح مسافرا كان أو مقيما فهل له القصر فيه وجهان (أحدهما) نعم لتوافق الصلاتين في العدد (وأصحهما) لا لان الصلاة تامة في نفسها ولو دخل في مروره بلدة وأهلها يقيمون الجمعة فاقتدى في الظهر بالجمعة قيل إن قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة فله القصر وإلا فهي كالصبح وظاهر المذهب عند الأكثرين المنع بكل حال لأنها صلاة إقامة وهو الموافق لظاهر لفظ الكتاب إذا عرف ذلك فنقول المسافر اما أن يعلم حال الذي يقتدى به في السفر والإقامة أو لا يعلم فان علم نظر ان عرفه مقيما فقد ذكرنا ان عليه الاتمام وكذا لو ظنه مقيما فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر بخلاف المقيم ينوى القصر لا ينعقد ظهره لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فلا يضره نية القصر كما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الاتمام أو صار مقيما فإنه يتم وإن عرفه أو ظنه مسافرا وعرف انه نوى القصر أو ظنه فله أن ينوى القصر وان لم يدر انه نوى القصر أم لا فكذلك
(٤٦١)