فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٢
لأنه ركن طويل وهو المرضى عند صاحب الكتاب والقياس على أصله التقدير بأربعة أركان أخذا من مسألة الزحام ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح ولم يتم الفاتحة لذلك وركع الامام فيتم الفاتحة كما في بطئ القراءة وهو معذر في التخلف ذكره في التهذيب وكل هذا في المأموم الموافق فاما المسبوق إذا أدرك الامام في القيام وخاف ركوعه فينبغي أن لا يقرأ دعاء الاستفتاح بل يبادر إلى قراءة الفاتحة فان الاهتمام بشأن الفرض أولي ثم أن ركع الامام في أثناء الفاتحة ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يسقط عنه ما بقي من الفاتحة ويركع معه (والثاني) أنه يتم الفاتحة لأنه أدرك القيام الذي هو محلها (والثالث) وبه قال أبو زيد وهو الأصح عند القفال والمعتبرين أنه أن لم يقرأ شيئا من دعاء الاستفتاح يقطع القراءة ويركع معه ويكون مدركا للركعة لأنه لم يدرك الا ما يقرأ فيه بعض الفاتحة فلا يلزمه فوق ذلك كما أنه إذا لم يدرك شيئا من القيام لا يلزمه شئ من الفاتحة وإن قرأ شيئا من دعاء الاستفتاح لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره بالعدول من الفريضة إلى غيرها (فان قلنا) عليه اتمام الفاتحة (فتخلفه) ليقرأ تخلف بالعذر ولو لم يتم وركع مع الامام بطلت صلاته (وأن قلنا) أنه يركع فلو بقراءة اشتغل البقية كان هذا تخلفا بغير عذر فان سبقه الامام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال فلا يكون مدركا للركعة وأصح الوجهين أنه لا تبطل صلاته إذا فرعنا على أن التقدم بركن واحد لا يبطل كما في حق غير المسبوق (والثاني) تبطل لأنه ترك متابعة الامام فيما فاتت به الركعة وكانت بمثابة السبق بركعة (ومنها) الزحام وسيأتي في الجمعة (ومنها) النسيان فلو ركع مع الامام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها فلا يجوز أن يعود لأنه فات محل
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست