وحمل قوله وقيل أنه يبطل وإن كان بركن واحد على ما رواه الصيدلاني وغيره وهذا تنزيل صحيح لكنه نقل الوجه الثاني في الوسيط عن الشيخ أبى محمد وليس في النهاية تعرض لذلك والمشهور عنه ما قدمناه أن المبادرة إلى الركن مبطلة وأن كان القول به قولا بالبطلان عند السبق بتمام الركن فإن كان المراد ما اشتهر لم عن الشيخ فالتقدم في لفظ الكتاب وفى الوسيط محمول على المبادرة إلى الركن من غير أن يسبق بتمامه والله أعلم *
(٣٩٧)