فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٣
صلاته على حكم المتابعة فليف بها والثاني لا تبطل لما روى " أن معاذا رضي الله عنه أم قومه ليلة في في صلاة العشاء بعدما صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فتنحي من خلفه رجل وصلي وحده فقيل له نافقت ثم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فقال الرجل يا رسول الله انك أخرت العشاء وان معاذا صلى معك ثم أمنا وافتح سورة البقرة وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتان أنت يا معاذ اقرأ سورة كذا وكذا ولم يأمر الرجل بالإعادة " (1) وأيضا فان الجماعة سنة والتطوعات لا تلزم بالشروع وهذا أصح القولين وعن الإصطخري أنه قطع به ولم يثبت في المسألة قولين والأشهر
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست