لو كان منفردا لاطلاق الخبر والثاني وهو الأصح عند الصيدلاني وبه قال المصنف في الوسيط أنه لا يستحب الإعادة لان فضيلة الجماعة قد حصلت فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد قال الصيدلاني وعلى هذا يكره إعادة الصبح والعصر دون غيرهما لأنهما وقتا كراهة والصلاة المعادة تطوع محض على هذا الوجه قال وعلى هذا فلو أعاد المغرب ينبغي أن يضم إليها ركعة أخرى لان ما أتى به تطوع محض فليكن شفعا واعلم أن المعاد إن كان تطوعا محضا فقياس المذهب أن تمتنع الإعادة بنية المغرب وسائر الوظائف الخمس ولو فعل يكون صحة التطوع على الخلاف المذكور في المتطوع بنية الظهر قبل الزوال (والوجه الثالث) انه إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الامام أعلم أو أورع أو لكون الجمع أكثر أو لكون المكان أفضل فيستحب الإعادة والا فلا (والرابع) أنه يستحب إعادة الظهر والمغرب والعشاء ولا يستحب إعادة الصبح والعصر وقد سبق المنفرد مثله ثم إذا استحببنا الإعادة في هذه المسألة
(٣٠٠)