فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥
عن علي بن أبي طالب قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة " (1) وبهذا قال احمد ويروى عن مالك أيضا (والقديم) وبه قال أبو حنيفة انها لا تبطل بل يتوضأ ويبنى على صلاته وهو أشهر الروايتين عن مالك لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم " (2) وليس المراد ما إذا فعل ذلك باختياره بالاجماع فيتعين السبق مرادا فان فرعنا على القديم
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست