فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٧
ويبنى أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الافعال بحسب الامكان فليس له أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه بعد ما تطهر أن كان يقدر على الصلاة في موضع أقرب منه الا إذا كان إماما لم يستخلف أو مأموما يبغي فضيلة الجماعة فهما معذوران في العود ذكره في التتمة وما لا يستغنى عنه من السعي إلى الماء والاستقاء وما أشبه ذلك فلا بأس به ولا يؤمر بالعود والبدار الخارج عن
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست