فمنهم من علل بحاجته إلى اخراج البقية ومنهم من علل بان الطهارة قد بطلت بالقدر الذي سبقه فلا أثر لما بعده فعلى الأول لا يجوز ان يحدث حدثا آخر مستأنفا وعلى الثاني يجوز ولا يخفى ان جميع ما ذكرناه في طهارة الرفاهية فاما صاحب طهارة الضرورة كالمستحاضة فلا اثر لحدثه المتجدد لا عند الشروع ولا في أثناء الصلاة *