فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٦
قال (الشرط السادس الخطبة وأركانها خمسة (ح) الحمد لله ويتعين هذا اللفظ والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها إذ غرضه الوعظ وأقلها أطيعوا الله والدعاء للمؤمنين وأقله رحمكم الله وقراءة القرآن وأقله آية والدعاء لا يجب الا في الثانية والقراءة تختص بالأولى على أحد الوجهين والتحميد والصلاة والوصية واجبة في الخطبتين) * من شرائط الجمعة تقدم خطبتين " لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين " (1) قال صلوا كما رأيتموني أصلي " (2) وروى عن عمر رضي الله عنه وغيره " ان الصلاة إنما قصرت للخطبة " (3) والكلام في واجبات الخطبة وسننها أما الواجبات فقد جعلها قسمين الأركان والشرائط وعد الأركان خمسة (أحدها) حمد الله تعالى لما روى أنه صلى الله عليه وسلم وسلم " خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه " (4) ويتعين لفظ الحمد اتباعا لما درجوا عليه من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا (والثاني) الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالاذان والصلاة ويتعين لفظ الصلاة كما ذكرنا في الحمد وحكي في النهاية عن كلام بعض الأصحاب ما يوهم انهما لا يتعينان ولم ينقله وجها مجزوما به (والثالث) الوصية بالتقوى لان النبي صلى الله عليه وسلم " واظب عليها في خطبه " (5) ولان المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»
الفهرست