فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٢
المسبوق فلان نأمره به بعد مجاوزته كان أولي (والثاني) أنه يلزمه متابعة الامام فيما هو فيه فإذا سلم الامام اشتغل بتدارك ما عليه لأنه إنما جعل الامام ليؤتم به فصار كالمسبوق يدرك الامام ساجدا أو متشهدا بخلاف الركعة الأولى فإنه أدرك منها القيام والركوع فلزمه إتمامها ويشبه أن يكون هذا الوجه أظهر في المذهب لان كثيرا من أصحابنا لم يوردوا سواه منهم جماعة من العراقيين والشيخ أبو محمد ونقل ابن الصباغ وصاحب المهذب الوجهين وقالا الأصح هو الثاني وعلى هذا الثاني قال الشيخ أبو محمد لو كان الامام عند فراغه من السجود قد هوى للسجدتين فتابعه فقد والى بين أربع سجدات فالمحسوب لتمام الركعة الأولى الأوليان أم الاخريان فيه وجهان كما سبق في الركوعين (أقربهما) إلى الصواب احتساب الأوليين وعلى الوجه الثاني يعود الخلاف المذكور في الركعة الملفقة (والثانية) أن يكون الامام راكعا بعد فهل عليه متابعته وتسقط عنه القراءة كالمسبوق أو يشتغل بترتيب صلاة نفسه فيقرأ فيه وجهان كما ذكرنا تفريعا على القول الأول فعلى الأول يسلم معهم ويتم جمعته وعلى الثاني يقرأ ويسعى ليلحقه وهو مدرك للجمعة أيضا وقوله في أول القول الثاني لا يركع معه معلم بالميم والألف وقوله في أول القول الأول يركع معه بالحاء لما قدمناه ويجوز ان يعلم كلاهما بالزاي لان الأصحاب اختلفوا في اختيار المزني ومذهبه من القولين فعن ابن سريج وابن خيران ان اختياره القول الثاني وعن أبي إسحاق ان اختياره القول الأول ولهذا الاختلاف شرح ليس هذا موضعه ولعلك تقول قوله فعلى هذا للامام حالتان تفريع وترتيب فعلى ماذا رتبه والمذكور قبله وجهان مرسلان في أن القدوة الحكمية هل تفيد إدراك الجمعة (والجواب) انه أراد الترتيب على قولنا ان القدوة الحكمية تصلح للادراك وقد بين ذلك في الوسيط لكن إيراد المعظم يدل على أن كلام الحالتين لا يختص بالتفريع على أحد الوجهين بل هو شامل لهما وإنما يختلفان في القدر الذي يتداركه هذا تمام
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست