قلنا بالأول فالحاصل ركعة ملفقة من هذا السجود وذلك الركوع وفى ادراك الجمعة بها وجهان (أحدهما) وبه قال ابن أبي هريرة لا يدرك لنقصانها بالتلفيق ومن شرط الجمعة وادراكها استجماع صفة الكمال (وأصحهما) وبه قال أبو إسحاق يدرك لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى " (1) والتلفيق ليس بنقص في حق المعذور وإن كان نقصا فهو غير مانع الا ترى انا إذا احتسبنا بالركوع الثاني حكمنا بادراك الجمعة بلا خلاف مع حصول التلفيق بين هذا الركوع وذلك التحرم (الحالة الثانية) أن يخالف أمرنا فلا يركع معه ويسجد جريا على ترتيب صلاته فاما أن يفعل ذلك عالما بان واجبه المتابعة أو يفعله ناسيا أو معتقد أن الواجب عليه رعاية ترتيبه فان فعله عالما ولم ينو مفارقة الامام بطلت صلاته وعليه التحرم بالجمعة ان أمكنه ادراك الامام في الركوع وان نوى مفارقته فقد اخرج نفسه عن صلاة الامام بغير عذر وفى بطلان الصلاة به قولان سبقا فإن لم تبطل لم تصح جمعته وفى صحة الظهر خلاف مبنى على أن الجمعة إذا تعذر اتمامها هل يجوز اتمامها ظهرا وعلى أن الظهر هل تصح قبل فوات الجمعة وسيأتي ذلك وقوله تبطل صلاته الا إذا كان جاهلا ينبغي أن يعلم فيه أن الاستثناء لا ينحصر في الجاهل بل الناس في معناه وقوله بطلت صلاته ان أراد ما إذا
(٥٦٨)