فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٤
انه لا يجوز فعلها في سائر الأيام ولا يجوز فعل الظهر في هذا اليوم فان قلنا إنها ظهر مقصورة فإذا فات بعض شرائط الجمعة أتمها ظهرا كالمسافر إذا فات شروط قصره وإن قلنا أنها فرض آخر فهل يتم فيه وجهان مذكوران في التهذيب وغيره (أحدهما) لا لأنه شرع فيها بنية الجمعة (والثاني) نعم لأنهما فرض وقت واحد (وقوله) في الكتاب فهل تنقلب صلاته ظهرا يشعر بان الخلاف في انقلابه بنفسه وفى النهاية حكاية وجهين في ذلك على قولنا أنه تتم صلاته ظهرا (أحدهما) انه تنقلب ظهرا من غير قصد منه لأنا إذا جعلناها ظهرا مقصورة فمتى بطل القصر ثبت الاتمام (والثاني) ان الشرط ان يقلبهما ظهرا بقصده لان بين الجمعة والظهر تغايرا في الجملة ليس بين القصر والاتمام فلا بد من قصد البناء والظاهر من الخلاف في المسألة ان له ان يتمها ظهرا وإذا قلنا لا يتمها ظهرا فهل تبقى صلاته نفلا أم تبطل من أصلها فيه القولان السابقان فيما إذا تحرم بالظهر قبل الزوال ونظائرها ثم قال امام الحرمين قول البطلان لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بشئ فوافق أمرنا لان الامر بالشئ والحكم ببطلانه ورفعه آخرا محال فليكن ذلك مخصوصا بما إذا أمرناه بشئ فخالف وحيث أطلق الأئمة ترتيب الخلاف وتنزيله فهو محمول على هذا * قال (والنسيان هل يكون عذرا كالزحام فيه وجهان) * التخلف بالنسيان هل هو كالتخلف بالزحام فيه وجهان (أصحهما) نعم لمكان العذر (والثاني) لا لأنه نادر ولأنه مفرط إذ هو بسبيل من إدامة الذكر هكذا أطلق جماعة نقل الوجهين منهم المصنف والمفهوم من كلام الأكثرين ان في ذلك تفصيلا ان تأخر سجوده عن سجدتي الامام
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست